عدة الحامل حتى لو جلس الحمل أربع سنوات
الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب الطلاق والخلع > باب العدة
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم:
زوجة تحرك حملها في الشهر السادس ثم التاسع مرة ثم سكن بعد ذلك ثم طلقها زوجها والآن قد قارب أ{بع سنين بعد دعواها الحمل فهل لها أن تتزوج وما حكم نفقتها ؟
الاجابة:
المعتدات ست إحداهن الحامل وعدتها من موت وغيره كالطلاق وفسخ لقوله تعالى :-(وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )-(الطلاق: من الآية4) ، وبقاء بعض الحمل يوجب بقاء بعض العدة لأنها لم تضع حملها بل بعضه وظاهره ولو مات ببطنها لعموم الآية فظهر أن المرأة إن كانت قد تحققت الحمل لا تزال في عدة إلى أن تضع وأن النفقة لا تجب لها إن كانت بائناً وتحققت موت الحمل (1)